الخُلع أعطت الشريعة الإسلامية حقّ الطلاق للزوج، وفي المقابل جعلت للمرأة الحقّ في الخُلع؛ وهو افتداء المرأة نفسها بعوضٍ يأخذه الزوج منها، أو ممن ينوب عنها، وذلك إذا كرهت الزوجة زوجها، وخافت ألّا تتمكن من إقامة حقوق زوجها، وقد يكون العوض نقدياً أو عينياً، وقد وردت مشروعية الخلع في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية، فمن القرآن قول الله تعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)
والحِكمة من مشروعية الخُلع في الإسلام أنّ الله -تعالى- لمّا أعطى الرجل الحقّ في الطلاق، وجعله علاجاً أخيراً يستطيع الزوج استخدامه إذا رأى تعسّر استمرار حياته الزوجية مع زوجته، فإنّه أعطى للزوجة الحقّ كذلك في أن تتخلص من زواجها، إذا رأت أنّه لم يؤدِ الغرض المطلوب منه، والقصد المشروع له، وذلك الخلع، وهكذا تكون الحياة الزوجية قائمةً على الرغبة، والحرية، والاختيار في بدئها وفي استمرارها كذلك، فمن غير المعقول ولا المقبول أن تشعر المرأة بالنفور والكراهية اتجاه زوجها، ثم تجبَر على الاستمرار معه، وتُمنع من تركه، والتخلّص من الحياة معه، وحياةٌ زوجيةٌ بمثل ذلك الشكل، لا خير فيها لا للزوجين أنفسهما، ولا للمجتمع من حولهما، وإنّ ذلك مما قد يؤدي بالزوجة إلى الانحراف أو الغواية، أو الخروج عن الدين، وارتكاب جرائمٍ كبيرةٍ.
هبه رشدى المحامية بالاستئناف العالي و مجلس الدولة
+20-1224811782